السيد الخميني

مناسك الحج 9

مناسك الحج ( بالعربية ) و مناسك حج ( فارسى ) ( موسوعة الإمام الخميني 31 )

الفصل الأوّل في محلّ إحرام عمرة التمتّع وهي المواضع التي عيّنت للإحرام وتسمّى بالمواقيت وهي خمسة : الأوّل : ذو الحليفة ، وهو ميقات أهل المدينة ومن يمرّ على طريقهم ، والأحوط الاقتصار على نفس مسجد الشجرة ، لا عنده في الخارج ، بل لا يخلو من وجه . ( مسألة 1 ) : الأقوى عدم جواز التأخير اختياراً إلى الجحفة ؛ وهي ميقات أهل الشام . نعم ، يجوز مع الضرورة لمرض أو ضعف أو غيرهما من الأعذار . ( مسألة 2 ) : الجنب والحائض والنفساء يجوز لهم الإحرام حال العبور عن المسجد إذا لم يستلزم الوقوف فيه ، بل يجب عليهم حينئذٍ ، ولو لم يمكن لهم بلا وقوف فالجنب مع فقد الماء أو العذر عن استعماله يتيمّم للدخول والإحرام في المسجد ، وكذا الحائض والنفساء بعد نقائهما ، وأمّا قبل نقائهما فإن لم يمكن لهما الصبر إلى حال النقاء ، فالأحوط لهما الإحرام خارج المسجد عنده وتجديده في الجحفة أو محاذاتها .